المرسل ( 1 ) . لا بدونهما للأصل وعدم المقتضي ، وإطلاق المرسل غير ناهض . والعورة هي الثلاثة المعروفة لظاهر المستفيضة ( 2 ) . لا من السرّة إلى الركبة كالقاضي ( 3 ) ، ولا منها إلى نصف الساق كالحلبي ( 4 ) لخبرين ( 5 ) لا مقاومة لهما سنداً أو متناً . فصل [ تحريم استقبال واستدبار القبلة ] المشهور تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلَّي مطلقاً لظاهر المستفيضة ( 6 ) . والأقوال المخالفة ( 7 ) كأدلَّتها ضعيفة . وتحريم ما كان منهما بجميع البدن والعورة معاً مجمع عليه ، وبه دونها حقّ مشهور للتبادر ، وبالعكس أجود الوجهين لظاهر الخبر ( 8 ) ووجود ما هو المناط في الباعث ، ولا عبرة ببعض الأعضاء غيرها ، وفاقاً . والظاهر كراهتهما عند الاستنجاء للخبر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 33 الحديث 1399 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 34 الباب 4 من أبواب آداب الحمّام .
( 3 ) المهذب لابن البرّاج : 1 / 83 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 139 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 35 الحديث 1404 ، 21 / 148 الحديث 26755 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 301 الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة .
( 7 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 265 و 266 وذخيرة المعاد : 16 .
( 8 ) بحار الأنوار : 77 / 194 الحديث 53 .
( 9 ) مستدرك الوسائل : 1 / 246 الحديث 491 .