تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

ويستحبّ التشريق والتغريب للخبر : « شرّقوا وغرّبوا » ( 1 ) وقيل بوجوبه ( 2 ) لظاهر الأمر ، والصحيح : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » ( 3 ) ، وحمل الأوّل على الندب والثاني على التأسّي . وفي الاجتهاد مع الاشتباه وجهان ، من وجوب الصرف وتوقّفه عليه فيجب لأصالة الإطلاق للواجب بالنسبة إلى مقدّماته ، ومن كون الواجب عدم العلم بالمواجهة وهو عندها حاصل فلا يجب . والحقّ ابتناؤهما على كون الواجب هو العلم بعدمها أو عدم العلم بها ، وظاهر الأخبار هو الثاني كما أنّ ظاهرها هو العلم بها للصلاة . وكيفيّتهما للقاعد والقائم ظاهرة ، وللمضطجع والمستلقي كما للمصلَّي . فصل [ الاستنجاء ] مخرج البول طهره بالماء بالإجماع والمستفيضة ( 4 ) ، والظواهر المخالفة لها ( 5 ) مؤوّلة . والغائط لو لم يتعدّ المخرج تخيّر في إزالته بين الماء وأحجار ثلاثة ، بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 6 ) . وإلَّا تعيّن الماء للاستصحاب ، والاجماعين ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 302 الحديث 794 .
( 2 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 160 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 4 / 300 الحديث 5207 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 349 الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 283 الحديث 747 و 750 ، 3 / 401 الباب 6 من أبواب النجاسات .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 348 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 131 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني