فصل [ تطهير الآنية والثياب ] يجب السبع لولوغ الخنزير ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ، والصحيح ( 1 ) . لا ما للكلب كالشيخ ( 2 ) حملًا له عليه ، ولا المرّة كالمحقّق ( 3 ) لإطلاق الغسل لضعف التعليلين . والثلاث لغسل الإناء من سائر النجاسات ، وفاقاً للإسكافي ( 4 ) وجماعة . لا المرّتان ك « اللمعة » و « الرسالة » ( 5 ) ، ولا المرّة مطلقاً كالعاملي وولديه ( 6 ) ، أو بعد إزالة العين ك « البيان » ( 7 ) ، والفاضلان في « المعتبر » و « المختلف » ( 8 ) على الأخير وفي غيرهما ( 9 ) على الثالث . لنا : الاستصحاب ، والموثّق ( 10 ) . وكلام الشيخ ( 11 ) ليس صريحاً في نقل الإجماع ، فاحتجاج المحقّق به عليه ( 12 ) ساقط ، وردّ الفاضل ( 13 ) عليه في محلَّه . للمرّتين : الحمل على البول .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 225 الحديث 572 .
( 2 ) الخلاف : 1 / 186 المسألة 143 .
( 3 ) المعتبر : 1 / 459 و 462 ، شرائع الإسلام : 1 / 56 .
( 4 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 461 .
( 5 ) اللمعة الدمشقيّة : 16 ، الألفية والنفلية : 49 .
( 6 ) روض الجنان : 172 ، المعالم في الفقه : 2 / 701 و 702 ، مدارك الأحكام : 2 / 396 .
( 7 ) البيان : 93 .
( 8 ) المعتبر : 1 / 461 و 462 ، مختلف الشيعة : 1 / 499 .
( 9 ) شرائع الإسلام : 1 / 56 ، منتهى المطلب : 3 / 345 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 496 الحديث 4276 .
( 11 ) الخلاف : 1 / 182 المسألة 138 .
( 12 ) المعتبر : 1 / 461 .
( 13 ) منتهى المطلب : 3 / 348 .