ولده ، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده .
وقال « ك » : ان ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه ويسري حكم الحرية إلى الأم ، فيصير أم ولده ولا يجوز التصرف فيها ، وان ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد .
وقال « ح » : يثبت لها حرمة الإسلام بكل حال ، ولا يجوز له التصرف فيها بوجه .
ها هنا نهاية الكتاب واللَّه عز اسمه الهادي إلى طريق الحق والصواب ، الموفق لما فيه الحوز للثواب والفوز يوم المآب .
والمرجو للعفو والمغفرة ان كان قد وقع زلل أو خلل ، أو جرى خطأ وخطل فيما رمت من تهذيبه وتنقيحه وتشذيبه ، وأن لا يؤاخذني جل جلاله بشيء مما سطرت ونقلت فقد تحريت الاختصار فيما نحوت ، وسلكت طريقة الاقتصاد والاقتصار في كل مسألة على ما هو المغزى والمراد من غير إخلال بالمعنى المفاد .
وتركت ما أورده في كتاب الصلاة من الأخبار الواردة من طرق الخاصة ، لأنه لم يجر في باقي الكتب إلى آخر الكتاب على تلك العادة ، وهي مذكورة مشهورة في مواضعها من الكتب المختصة بالأخبار ، مثل تهذيب الأحكام ، والاستبصار .
وأسقطت من مودعات كتبه المسائل المعادة ، ومن أثناء مسائله زيادات تعد من باب التطويل والإسهاب ، إذ تستغني عن ذكرها أفهام ذوي الألباب ، لتناسب جميع أبواب الكتاب ، وما توفيقي إلا باللَّه عليه توكلت في جميع ما فعلت انه الكريم المنان .
ووافق الفراغ من ذلك في شهور سنة عشرين وخمسمائة ، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل ، وصلى اللَّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 609
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٦٠٩