تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
وروى « ش » في حديث رفعه إلى ابن عمر ، قال : ورجل قضى بغير علم فذاك في النار . مسألة - 2 - : إذا كان هناك جماعة يصلحون للقضاء على حد واحد ، فعين الامام واحدا منهم وولاه ، لم يكن له الامتناع من قبوله ، لأن مخالفة أمر الإمام عندنا معصية يستحق فاعلها الذم والعقاب . وللش فيه قولان . مسألة - 3 - : لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس ، لأن الأصل جوازه ، ولأن النبي عليه السّلام كان يقضي في المسجد ، وكذلك أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي بالكوفة في الجامع ، ولو كان مكروها لما فعلا ذلك ، وبه قال الشعبي و « ك » ، و « د » ، و « ق » . قال عمر بن عبد العزيز : انه يكره ذلك أن يقصد ( 1 ) . وروي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى القضاة أن لا تقضوا في المساجد . وقال « ش » : ذلك مكروه ، وعن « ح » ( 2 ) روايتان . مسألة - 4 - « ج » : يكره إقامة الحدود في المساجد ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن « ح » جوازه ، وقال : يفرش نطع تحته ، فإن كان منه قدر ما يكون ( 3 ) عليه . مسألة - 5 - « ج » : من شرط القاضي أن يكون عدلا ولا يكون فاسقا . وقال الأصم . يجوز أن يكون فاسقا . مسألة - 6 - : لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الاحكام ، لأنه لا
هامش
( 1 ) د : أن يقصد . ( 2 ) د : وعند « ح » . ( 3 ) م : قدر يكون .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 513 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي