دليل على جوازه ، ولما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال : لا يفلح قوم وليتهم امرأة .
وقال عليه السّلام : أخروهن من حيث أخرهن اللَّه .
وقال عليه السّلام : من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فان التسبيح للرجال والتصفيح للنساء ، فمنعها ( 1 ) عليه السّلام من النطق لئلا يسمع كلامها مخافة الافتتان بها ، فهي ( 2 ) بأن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام وغيره أولى وهذا مذهب « ش » .
وقال « ح » : يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه ، وهو جميع الأحكام الا الحدود والقصاص . وقال ابن جرير : يصح أن تكون قاضية في كل ما يصح أن يكون الرجل قاضيا فيه ، لأنهما من أهل الاجتهاد .
مسألة - 7 - « ج » : إذا قضى القاضي بحكم فأخطأ فيه ، ثمَّ بان أنه أخطأ ، أو بان أن حاكما كان قبله أخطأ فيما حكم به ، وجب نقضه ولا يجوز الإقرار عليه بحال .
وقال « ش » : ان أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، بأن خالف النص من الكتاب أو سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل الا معنى واحدا وهو القياس الجلي ، فإنه ينقض حكمه . وان أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، لم ينقض حكمه .
وقال « ك » ، و « ح » : ان خالف نص كتاب أو سنة ، لم ينقض حكمه . وان خالف الإجماع ، نقض حكمه ، ثمَّ ناقض كل واحد منهم أصله .
فقال « ك » : ان حكم بالشفعة للجار نقض حكمه ، وهذه مسألة خلاف . وقال « م » :
ان حكم بالشاهد واليمين نقض ( 3 ) حكمه . وقال « ح » : ان حكم بالقرعة بين العبد أو بجواز بيع ما ترك التسمية على ذبحه عامدا ، نقض حكمه .
هامش
( 1 ) د : تمنعها .
( 2 ) د : فمتى .
( 3 ) م : نقضه .