تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
دليل على جوازه ، ولما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال : لا يفلح قوم وليتهم امرأة . وقال عليه السّلام : أخروهن من حيث أخرهن اللَّه . وقال عليه السّلام : من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فان التسبيح للرجال والتصفيح للنساء ، فمنعها ( 1 ) عليه السّلام من النطق لئلا يسمع كلامها مخافة الافتتان بها ، فهي ( 2 ) بأن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام وغيره أولى وهذا مذهب « ش » . وقال « ح » : يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه ، وهو جميع الأحكام الا الحدود والقصاص . وقال ابن جرير : يصح أن تكون قاضية في كل ما يصح أن يكون الرجل قاضيا فيه ، لأنهما من أهل الاجتهاد . مسألة - 7 - « ج » : إذا قضى القاضي بحكم فأخطأ فيه ، ثمَّ بان أنه أخطأ ، أو بان أن حاكما كان قبله أخطأ فيما حكم به ، وجب نقضه ولا يجوز الإقرار عليه بحال . وقال « ش » : ان أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، بأن خالف النص من الكتاب أو سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل الا معنى واحدا وهو القياس الجلي ، فإنه ينقض حكمه . وان أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، لم ينقض حكمه . وقال « ك » ، و « ح » : ان خالف نص كتاب أو سنة ، لم ينقض حكمه . وان خالف الإجماع ، نقض حكمه ، ثمَّ ناقض كل واحد منهم أصله . فقال « ك » : ان حكم بالشفعة للجار نقض حكمه ، وهذه مسألة خلاف . وقال « م » : ان حكم بالشاهد واليمين نقض ( 3 ) حكمه . وقال « ح » : ان حكم بالقرعة بين العبد أو بجواز بيع ما ترك التسمية على ذبحه عامدا ، نقض حكمه .
هامش
( 1 ) د : تمنعها . ( 2 ) د : فمتى . ( 3 ) م : نقضه .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 514 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي