تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
والزهري ، و « ع » ، والليث ، و « ش » ، و « د » ، سواء كان السارق غنيا أو فقيرا . وقال « ح » : لا أجمع بين الغرم والقطع ، فإذا طالبه المسروق بالسرقة ورفعه إلى السلطان ، فان غرم له ما سرق سقط القطع ، وان سكت حتى قطعه الإمام سقط الغرم عنه ، وكان صبره وسكوته حتى قطع رضا منه بالقطع عن الغرم . وقال « ك » : يغرم ان كان مؤسرا ، ولا يغرم ان كان معسرا . مسألة - 44 - : إذا سرق العبد من مال مولاه ، فلا قطع عليه ، وبه قال الفقهاء وحكي عن داود أن ( 1 ) عليه القطع . مسألة - 45 - : إذا سرق أحد الزوجين من الأخر من غير حرز ، فلا قطع عليه بلا خلاف . وان سرقة من حرز ، كان عليه القطع ، وبه قال « ك » ، وهو أحد قولي « ش » . والثاني : أنه لا قطع ، وبه قال « ح » . وهكذا الخلاف في عبد كل واحد إذا سرق من مال مولى آخر ، فكل عبد بمنزلة سيده سواء ، فالخلاف واحد . مسألة - 46 - : إذا سرق الرجل من مال ولده لا يقطع بلا خلاف ، الا داود فإنه قال : يقطع وان سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته من جهة أحدهما ، أو أجداده وجداته من جهته ( 2 ) ، أو من جهة واحد منهما نصابا من حرز كان عليه القطع ، وبه قال جميع الفقهاء . مسألة - 47 - : إذا سرق الأم من مال ولدها ، وجب عليها القطع ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وبه قال داود . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليها . مسألة - 48 - : من ( 3 ) خرج من عمود الوالدين والولد من ذوي الأرحام إذا
هامش
( 1 ) م : أنه قال . ( 2 ) م : جهتهما . ( 3 ) م : إذا .