سرق من الأخر ، فهو كالأجنبي يجب عليه القطع ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب ، فالقطع ساقط بينهم ، كما سقط بين الوالد وولده ، مثل الإخوة والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات .
مسألة - 49 - : روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال ، أو مما له فيه سهم أكثر مما يصيبه ( 1 ) بمقدار النصاب ، كان عليه القطع . وكذلك إذا سرق من الغنيمة .
وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه .
مسألة - 50 - : من سرق شيئا من الملاهي من العيدان والطنابير وغيرهما وعليه حلي قيمته نصاب ربع دينار ، وجب ( 2 ) عليه القطع ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا قطع عليه ، بناء على أصله أنه إذا سرق ما فيه القطع مع ما ليس فيه القطع لا يقطع .
مسألة - 51 - : من سرق من جيب غيره ، وكان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر ، أو من كمه وكان كذلك ، عليه القطع . وان سرقة من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى ، فلا قطع عليه ، سواء شده في الكم من داخل أو خارج .
وقال جميع الفقهاء : عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص ، الا أن « ح » قال : إذا شده من داخل كمه وتركه من خارج ، فلا قطع عليه . وان شده من خارج وتركه من داخل ، فعليه القطع . و « ش » لم يفصل .
مسألة - 52 - : إذا ترك الجمال والأحمال في مكان ، وانصرف لحاجة
هامش
( 1 ) م : مما نصيبه .
( 2 ) م : نصاب وجب .