كانت في غير حرز هي وكل ما معها من متاع وغيره ، فلا قطع فيها ولا شيء منها لان المرجع في الحرز في العادة ، وما ذكرناه لا يعده أحد حرزا ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان أخذ اللص الزاملة بما فيها ، فلا قطع عليه ، لأنه أخذ الحرز بما فيها ، وان شق الزاملة وأخذ المتاع من جوفها ، فعليه القطع .
مسألة - 53 - : من سرق باب دار فقلعه وأخذه ، أو هدم من حائطه آجرا وبلغ قيمتها نصابا ، كان عليه القطع ، بدلالة الآية والخبر ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا قطع عليه ، لأنه ما سرق وانما هدم .
مسألة - 54 - : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لا يقبل إقراره . وقال جميع الفقهاء : يقبل ويقطع .
مسألة - 55 - : إذا قصده رجل ، فقتله دفعا عن نفسه ، فلا ضمان عليه ، سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ، ليلا كان أو نهارا ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان كان بالسيف فكما قلناه ، وان كان بالمثقل وكان ليلا فمثل ذلك وان كان نهارا كان عليه الضمان .
مسألة - 56 - : إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على نصيبه نصابا ، وجب قطعه .
وللش فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر : لا قطع عليه ، لان له في كل جزء نصيبا .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 417
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٤١٧