تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
إذا كان يده ناقصا مسألة - 37 - : إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ، ولم يبق إلا واحدة ، قطعت بلا خلاف . وان لم يكن فيها إصبع ( 1 ) ، قطع الكف . وان كانت شلاء ، روى أصحابنا أنها يقطع ولم يفصلوا . وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وهو الأظهر ، وفي أصحابه من قال : لا يقطع ، لأنه لا منفعة فيها ولا جمال . وان كانت شلاء رجع إلى أهل المعرفة بالطب فان قالوا : إذا قطعت اندملت قطعت ، وان قالوا : يبقى أفواه العروق مفتوحة ( 2 ) لم يقطع . مسألة - 38 - : إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة ، قطعنا يمينه ، بدلالة الظواهر كلها ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كانت يساره مفقودة ، أو ناقصة نقصانا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهامه أو إصبعين ، لم يقطع يمينه . وان كانت ناقصة إصبع واحد قطعنا يمينه ، وهكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها ، لم يقطع رجله اليسرى . مسألة - 39 - : كل عين قطع السارق بها مرة ، فإذا سرقها مرة أخرى يقطع بدلالة الآية والخبر ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا قطع السارق بالعين مرة ، لم يقطع بسرقتها من أخرى ، فلو سرقها بعد ذلك فلا قطع ( 3 ) ، سواء سرقها من الأول أو من غيره ، الا في مسألة واحدة قال : إذا كانت العين غزلا فقطع بها ، ثمَّ نسج ثوبا ثمَّ سرق الثوب ، قطعناه . مسألة - 40 - : لا يثبت الحكم بالسرقة ووجوب القطع بالإقرار مرة واحدة
هامش
( 1 ) م : أصابع . ( 2 ) م : مفتحة . ( 3 ) م : فلا يقطع .