تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا ، أو يرمى به من موضع عال . وان كان فعله دون الإيقاب ، فإن كان محصنا وجب عليه الرجم ، وان كان بكرا وجب عليه جلد مائة . وقال « ش » في أحد القولين : حكمه حكم الزاني يجلد ان كان بكرا ، ويرجم ان كان ثيبا ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، و « ف » ، و « م » . والقول الأخر : أنه يقتل بكل حال كما قلناه ، وبه قال « ك » ، و « د » ، « ق » الا أنهم لم يفصلوا . وقال « ح » : لا يجب به الحد ، وانما يجب به التعزير . يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما ( 1 ) رواه ابن عباس عن النبي عليه السّلام أنه قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . مسألة - 18 - : إذا أتى بهيمة ، كان عليه التعزير بما دون الحد ، وبه قال « ك » ، و « د » ، و « ح » . وللش فيه ثلاثة أقوال ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : مثل الزنا . والثالث : مثل اللواط . مسألة - 19 - : إذا أتى بهيمة ، فإن كانت مأكولة اللحم ، ذبحت وأحرقت ( 2 ) لحمها ولا يوكل ، وان كانت لغير الواطئ غرم قيمتها . وان كانت غير مأكولة ، حملت إلى بلد آخر وبيعت ولا يذبح . وقال « ش » : ان كانت مأكولة ، وجب ذبحها وهل يؤكل لحمها ؟ فيه قولان . وان كانت غير مأكولة ، فهل يذبح ؟ فيه قولان . مسألة - 20 - : لا يثبت الشهادة باللواط إلا بأربعة رجال ، ويثبت إتيان البهيمة بشاهدين . وقال « ش » : ان قلنا إنه كالزنا لم يقبل إلا شهادة أربعة ، وكذلك ان قال إنه أغلظ .
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما رواه . ( 2 ) م : أحرق .