بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا ، أو يرمى به من موضع عال . وان كان فعله دون الإيقاب ، فإن كان محصنا وجب عليه الرجم ، وان كان بكرا وجب عليه جلد مائة .
وقال « ش » في أحد القولين : حكمه حكم الزاني يجلد ان كان بكرا ، ويرجم ان كان ثيبا ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، و « ف » ، و « م » . والقول الأخر : أنه يقتل بكل حال كما قلناه ، وبه قال « ك » ، و « د » ، « ق » الا أنهم لم يفصلوا .
وقال « ح » : لا يجب به الحد ، وانما يجب به التعزير .
يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما ( 1 ) رواه ابن عباس عن النبي عليه السّلام أنه قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به .
مسألة - 18 - : إذا أتى بهيمة ، كان عليه التعزير بما دون الحد ، وبه قال « ك » ، و « د » ، و « ح » . وللش فيه ثلاثة أقوال ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : مثل الزنا . والثالث :
مثل اللواط .
مسألة - 19 - : إذا أتى بهيمة ، فإن كانت مأكولة اللحم ، ذبحت وأحرقت ( 2 ) لحمها ولا يوكل ، وان كانت لغير الواطئ غرم قيمتها . وان كانت غير مأكولة ، حملت إلى بلد آخر وبيعت ولا يذبح .
وقال « ش » : ان كانت مأكولة ، وجب ذبحها وهل يؤكل لحمها ؟ فيه قولان .
وان كانت غير مأكولة ، فهل يذبح ؟ فيه قولان .
مسألة - 20 - : لا يثبت الشهادة باللواط إلا بأربعة رجال ، ويثبت إتيان البهيمة بشاهدين . وقال « ش » : ان قلنا إنه كالزنا لم يقبل إلا شهادة أربعة ، وكذلك ان قال إنه أغلظ .
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما رواه .
( 2 ) م : أحرق .