وبينه ، وكذلك الحكم فيها سواء .
وقال جميع الفقهاء : متى عقد على امرأة ودخل بها وكانت حرة ثبت الإحصان وان فارقها بموت أو طلاق ولم يراعوا التمكن من وطئها .
وأما الأمة ، فعند « ش » إذا أصاب أمة بنكاح صحيح أو أصاب العبد حرة ، ثبت الإحصان للحرة دون المملوك ، وبه قال « ك » . وقال « ح » : لا يثبت الإحصان لأحدهما وهكذا الصغير إذا أصاب كبيرة بنكاح صحيح أو الكبير الصغيرة ، ثبت الإحصان للكبير عند « ش » وقال « ك » ، و « ح » : لا يثبت الإحصان لأحدهما ، وهو قول « ش » في القديم .
مسألة - 6 - : إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها من نفسها ، فعليهما جميعا الحد . وان وطئ عاقل مجنونة ، وجب على العاقل الحد ، ولا يجب على المجنونة .
وقال « ش » : يلزم العاقل الحد ، دون من ليس بعاقل . وقال « ح » : لا يجب على العاقلة الحد إذا وطأها المجنون ، وان وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد .
مسألة - 7 - : إذا كان الزانيان كاملين ، بأن يكونا حرين بالغين عاقلين ، فقد أحصنا إذا حصل فيهما الشرائط ، فإن كان أحدهما كاملا والأخر ناقصا ، فإن كان النقص بالرق ، فالكامل قد أحصن دون الناقص . وان كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان ، وبه قال « ح » .
وقال « ك » : ان كان النقص رقا ، لم يثبت الإحصان لأحدهما ، وان كان صغرا أحصن الكامل . وقال « ش » : ان كان النقص فالكامل قد أحصن دون الناقص ، فلا خلاف على المذهب ، وان كان النقص بالصغر ففيه قولان .
مسألة - 8 - : من وجب عليه الرجم ، يؤمر بالاغتسال والتكفن ثمَّ يرجم ويدفن بعد أن يصلى عليه ، ولا يغسل بعد موته . وقال جميع الفقهاء : انه يغسل
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 388
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٣٨٨