لمست ، فعرض عليه له بالرجوع حين أعرض عنه ، وصرح له بذلك بقوله لعلك لمست لعلك قبلت ، فلو لا أن ذلك تقبل منه ما كان فيه فائدة .
مسألة - 13 - : المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر أخذ عرجون فيه مائة شمراخ ، أو مائة عود يضم بعضه إلى بعضه ، ويضرب به ضربة واحدة ، على وجه لا يؤدى إلى تلفه .
وقال « ح » : يضرب مجتمعا ومفترقا ضربا مؤلما . وقال « ك » : يضرب بالسياط مجتمعا ضربا مؤلما . وقال « ش » : يضرب مائة بأطراف الثياب والنعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا .
مسألة - 14 - : إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم ، أقيم عليهم ( 1 ) الحد بلا خلاف ، وان صدقهم أقيم عليه الحد ، بدلالة عموم الأخبار التي جاءت في وجوب إقامة الحد إذا قامت عليه البينة ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا يقام عليه الحد ، لأنه سقط حكم الشهادة مع الاعتراف ، وباعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه ( 2 ) الحد .
مسألة - 15 - : إذا وجد الرجل على فراشه امرأة ، فظنها زوجته فوطئها لم يكن عليه الحد ، لقوله عليه السّلام « ادرؤوا الحدود بالشبهات » وبه قال « ش » . وقال « ح » : عليه الحد ، وقد روى ذلك أيضا أصحابنا .
مسألة - 16 - : إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة ، وكذلك إذا أقر بقتل العمد لزمه القود ، بدلالة عموم الاخبار في وجوب الحد على المقر ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يلزمه الحد ولا القود .
مسألة - 17 - : إذا لاط الرجل فأوقب ، وجب عليه القتل ، والإمام مخير
هامش
( 1 ) م : عليه .
( 2 ) م : عليها .