تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

كتاب كفارة القتل

مسألة - 1 - : لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأوجبوا به الكفارة ، وفيه إجماع الفرقة وأما قوله ( 1 ) تعالى « وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ( 2 ) فالضمير في كان عائد إلى المؤمن الذي تقدم ذكره في قوله « فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » ( 3 ) فكأنه قال : وان كان المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق بأن يكون بينهم نازلا أو أسلم عندهم ولم يخرج إلينا أو كان أسيرا في أيديهم . مسألة - 2 - : إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمدا لقتله مع العلم بكونه مؤمنا ، وجب عليه القود على كل حال ، لعموم قوله تعالى « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ( 4 ) وبه قال « ش » . وقال « ك » : فيه الدية والكفارة على كل حال . وقال « ح » : ان كان أسلم عندهم ولم يخرج إلينا ، فالواجب الكفارة بقتله فقط ، ولا قود ولا دية بحال .

هامش
( 2 ) سورة النساء : 92 .
( 3 ) سورة النساء : 92 .
( 4 ) سورة المائدة : 45 .
( 1 ) م : الكفارة وأما قوله .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 372 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي