المقر ويثبت على ما هو عليه .
بدلالة قول النبي عليه السّلام : إقرار العاقل جائز على نفسه ، وهو إذا قبل إقراره فقد كذب نفسه في الأول فيقبل ذلك منه .
وللش فيه قولان ، أحدهما : ليس له أن يدعي على المقر ، لان قوله في الأول ما قتله الا فلان إقرار منه ان هذا المقر ما قتله ، فلا يقبل دعواه عليه . والقول الثاني له أن يدعي لأن قول الولي قتله فلان اخبار عن ظنه ، والمخبر يخبر عن قطع ويقين ، فكان أعرف بما قال .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 371
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٣٧١