وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وح » ، وأصحابه ، و « ش » .
وذهب « ك » إلى أنه ( 1 ) ان كان بعد الدخول فالقول قوله ، وان كان قبل الدخول فالقول قولها . وذهب الفقهاء السبعة إلى أنه ان كان بعد الزفاف ، فالقول قوله .
وان كان قبله فالقول قولها .
قال أبو حامد الأسفرائني : رأيت من يحكي عن هؤلاء أنه انما يكون القول قوله في القدر الذي جرت العادة بتقديمه ، قال : ولا أعرف هذا التفصيل عن « ك » .
مسألة - 27 - : إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفا ، فقالت : قلت لي خذيها هدية ، أو قالت هبة ، وقال : بل قلت خذيها مهرا ، فالقول قول الزوج بكل حال ، لأنهما قد اتفقا على أن الألف ملك الزوج ، واختلفا في صفة انتقاله ( 2 ) إلى يدها ، فوجب أن يكون القول قول المالك ، ويكون البينة على من ادعى انتقاله إليه بسبب ، وبه قال « ح » ، و « ش » .
وقال « ك » : ان كان المقبوض ما جرت العادة بهدية مثله ، كالمقنعة والخاتم ونحو ذلك ، فالقول قولها انه هدية ، والا فالقول قوله كما قلناه .
مسألة - 28 - : البكر البالغ الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ما لم تنهه عن ذلك ، بدلالة إجماع الفرقة على أن للأب أن يعفو عن المهر ومن له العفو فله المطالبة والقبض ، وبه قال « ح » ، وبعض الخراسانية من أصحاب « ش » وقال أكثر أصحابه : ليس له ذلك إلا بإذنها .
مسألة - 29 - : إذا تزوج بامرأة ودخل بها ثمَّ خالعها ، فلزوجها نكاحها في عدتها ، فان فعل وأمهرها مهرا ، فان دخل بها استقر المهر ، وان طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر وسقط نصفه ، وبه قال « ش » .
هامش
( 1 ) م : و « ش » و « ك » إلى أنه .
( 2 ) م : انتقالها .