تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

وقال « ح » ، و « ش » : ان دخل بها استقر مهر المثل ، وان طلقها قبل الدخول بها استحقت نصفه عند « ش » . وقال « ح » : يسقط ( 1 ) بالطلاق قبل الدخول ويجب المتعة . مسألة - 22 - : حكم الصغيرة والبكر الكبيرة التي تجبر على النكاح إذا زوجها وليها الذي له الإجبار مفوضة البضع حكم التي لها الإذن في أنه لا يجب مهر المثل بنفس العقد ، بدلالة قوله تعالى « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ » ( 2 ) ولم يفصل . وقال « ش » : ها هنا يجب مهر المثل بنفس العقد . مسألة - 23 - « ج » : مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر نساء أهلها ، مثل أمها وأختها وخالتها وعمتها وغير ذلك ، ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم ، فان زاد مهر المثل على ذلك اقتصر على خمسمائة . وقال « ش » : يعتبر بنساء عصبتها دون أمها ، ونساء أرحامها ونساء بلدها ، ونساء عصباتها أخواتها وبنات الإخوة وعماتها ، وبنات الأعمام وعمات الأب وبنات أعمام الأب وعلى هذا أبدا . وقال « ك » : يعتبر بنساء بلدها . وقال « ح » : يعتبر بنساء أهلها من العصبات وغيرهم من أرحامها . وقيل : ان هذا مذهب ابن أبي ليلى ، وان مذهب « ح » مثل مذهب « ش » . مسألة - 24 - « ج » : إذا اختلفا الزوجان في قدر المهر ، مثل أن يقول الزوج : تزوجتك بألف ، وقالت : بألفين . وفي جنس المهر فقال : تزوجتك بألف درهم ، وقالت : بألف دينار ، فالقول قول الزوج ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وبه قال النخعي ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى . وقال « ح » ، و « ش » ، و « ر » : يتحالفان ويجب مهر المثل . وقال « ك » : ان كان الاختلاف

هامش
( 2 ) سورة البقرة : 237 .
( 1 ) م : وعند أبي « ح » يسقط .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 163 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي