تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
بعد الدخول ، فالقول قول الزوج . وان كان قبل الدخول ( 1 ) ، تحالفا ( 2 ) مثل قول « ش » ، الا أنه قال : إذا تحالفا بطل النكاح ، بناه على أصله في أن المهر إذا فسد بطل النكاح . مسألة - 25 - : إذا تحالفا ( 3 ) فسد المهر عندهم ووجب لها مهر المثل على كل حال ، عند جميع أصحاب « ش » ، الا ابن خيران فإنه قال : ما ادعته ( 4 ) المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل ، وان كان ما تدعيه أقل من مهر مثلها ، مثل أن ادعت ألفا ومهر مثلها ألفان ، فإنه لا يجب عليه الا الألف ، واتفقوا كلهم على أنه إذا أقر بأن مهرها ألفان ومهر مثلها ألف ، أنه لا يلزمه أكثر من ألف . وقال « ح » ، و « م » : ان كان مهر مثلها مثل ما قال الزوج أو أقل فلها مهر مثلها وان كان مهر مثلها مثل ما ادعت أو أكثر فلها ما ادعت لا يزاد عليه ( 5 ) ، وان كان مهر مثلها فوق ما قال الزوج ودون ما قالت فلها مهر مثلها ، وهذا التفصيل يسقط عنا ، لما بيناه في المسألة الأولى ( 6 ) ، لأنه مبني على التحالف . مسألة - 26 - « ج » : إذا اختلف الزوجان في قبض المهر ، فقال الزوج : قد أقبضتك المهر ، وقالت : ما قبضته ( 7 ) ، فالقول قولها ، سواء كان قبل الزفاف أو بعده قبل الدخول بها أو بعده ، وبه قال سعيد بن جبير ، والشعبي ، وأكثر أهل الكوفة ،
هامش
( 1 ) م : وان كان قبله الدخول . ( 2 ) د : تخالفا مثل . ( 3 ) د : إذا تخالفا . ( 4 ) م : فإنه قال إن كان ما ادعته . ( 5 ) م : لا يزاد عليها . ( 6 ) م : لما بيناه فيما تقدم . ( 7 ) م : ما اقبضه .