بعد الدخول ، فالقول قول الزوج . وان كان قبل الدخول ( 1 ) ، تحالفا ( 2 ) مثل قول « ش » ، الا أنه قال : إذا تحالفا بطل النكاح ، بناه على أصله في أن المهر إذا فسد بطل النكاح .
مسألة - 25 - : إذا تحالفا ( 3 ) فسد المهر عندهم ووجب لها مهر المثل على كل حال ، عند جميع أصحاب « ش » ، الا ابن خيران فإنه قال : ما ادعته ( 4 ) المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل ، وان كان ما تدعيه أقل من مهر مثلها ، مثل أن ادعت ألفا ومهر مثلها ألفان ، فإنه لا يجب عليه الا الألف ، واتفقوا كلهم على أنه إذا أقر بأن مهرها ألفان ومهر مثلها ألف ، أنه لا يلزمه أكثر من ألف .
وقال « ح » ، و « م » : ان كان مهر مثلها مثل ما قال الزوج أو أقل فلها مهر مثلها وان كان مهر مثلها مثل ما ادعت أو أكثر فلها ما ادعت لا يزاد عليه ( 5 ) ، وان كان مهر مثلها فوق ما قال الزوج ودون ما قالت فلها مهر مثلها ، وهذا التفصيل يسقط عنا ، لما بيناه في المسألة الأولى ( 6 ) ، لأنه مبني على التحالف .
مسألة - 26 - « ج » : إذا اختلف الزوجان في قبض المهر ، فقال الزوج : قد أقبضتك المهر ، وقالت : ما قبضته ( 7 ) ، فالقول قولها ، سواء كان قبل الزفاف أو بعده قبل الدخول بها أو بعده ، وبه قال سعيد بن جبير ، والشعبي ، وأكثر أهل الكوفة ،
هامش
( 1 ) م : وان كان قبله الدخول .
( 2 ) د : تخالفا مثل .
( 3 ) د : إذا تخالفا .
( 4 ) م : فإنه قال إن كان ما ادعته .
( 5 ) م : لا يزاد عليها .
( 6 ) م : لما بيناه فيما تقدم .
( 7 ) م : ما اقبضه .