تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
وقال « ش » : لا يصح تزويجه . مسألة - 57 - : إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة ، لم يبطل الرهن ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه ، وكانت الشروط فاسدة ، لأنه لا دليل على أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد الرهن ، ولا إلى فساد البيع . وقال « ش » : ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن ، فإنه يفسد الرهن قولا واحدا . وان زاد في حق المرتهن ، ففيه قولان : أحدهما يفسده والأخر لا يفسده . فإذا قال بفساد ( 1 ) الرهن ، فهل يبطل البيع ؟ فيه قولان ، فإذا ( 2 ) البيع صحيح كان البائع بالخيار بين يجيزه بلا رهن ، وبين ان يفسخه ، لأنه لا يسلم ( 3 ) له الرهن . مسألة - 58 - : إذا كان له على غيره ألف ، فقال : أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين صح ذلك ، لأنه لا مانع في الشرع منه . وقال « ش » : لا يصح الرهن ولا القرض الثاني . مسألة - 59 - : إذا كانت المسألة بحالها الا ان من عليه الألف قال للذي له الألف بعني عبدك هذا بألف درهم على أن أرهنتك ( 4 ) داري ( 5 ) بهذا الألف بالألف الأخر الذي علي فباعه ، صح البيع ، لأنه لا مانع في الشرع من صحته ، ولا خلاف أن البيع والرهن ( 6 ) جائزان على الانفراد ، فمن حكم بفسادهما عند الاجتماع فعليه الدليل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) خ : يفسد الرهن . ( 2 ) خ : وإذا قال البيع . ( 3 ) خ : لأنه لم يسلم . ( 4 ) خ : أرهنك . ( 5 ) خ : هذه . ( 6 ) خ : جميعا جائزان . ( 7 ) خ : فعليه الدلالة .