و « للش » فيه قولان .
مسألة - 47 - : ولا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن إذا كان ما يصح قسمته من غير ضرر ، مثل الطعام والشيرج وغير ذلك ، لما قلناه في المسألة الأولى . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 48 - : إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا ، يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق ، فباعها وأتى بثمنها ، جاز له أخذه ولا يجبر عليه ، لأنه لا دليل على إجبار عليه ، وله أن يطالب بما لا يكون ثمن محرم .
ولأصحاب « ش » في الإجبار عليه وجهان .
مسألة - 49 - : إذا أقر العبد المرهون بجناية يوجب القصاص أو جناية الخطأ ، فإقراره باطل في الحالين .
وقال « ش » : ان أقر بما يوجب القصاص قبل إقراره ، لأنه لا يتهم على نفسه ، ولو أقر بجناية خطأ لم يقبل إقراره ، لأنه إقرار على المولى .
مسألة - 50 - : إذا أكره عبده ( 1 ) على جناية يوجب القصاص ، فلا قصاص على المكره ، وانما القصاص على المكره ، لقوله تعالى « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » وقد علمنا ( 2 ) أنه أراد النفس القاتلة ، فمن أوجب القصاص على غير القاتلة فعليه الدلالة .
وقال « ش » : المكره يلزمه القصاص ، وفي المكره قولان : أحدهما يجب القصاص ، والأخر لا يجب للشبهة .
مسألة - 51 - : إذا عفى على مال عن هذا العبد المكره ، فان المال يتعلق
هامش
( 1 ) خ : إذا أكره المولى عبده المرهون .
( 2 ) خ : ونحن نعلم .