تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
أنه قال : لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه . وفيه دليلان : أحدهما أنه قال : عليه غرمه . والثاني أنه قال الرهن من صاحبه يعنى من ضمان صاحبه ومعنى قوله « لا يغلق الرهن » أي : لا يرهنه ( 1 ) المرتهن . وقول النبي عليه السّلام « الخراج بالضمان » يدل عليه أيضا ، لأن خراجه للراهن بلا خلاف فيجب ( 2 ) ان من ضمانه . مسألة - 63 - : إذا دعي المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه ، سواء ادعى هلاكه بأمر ظاهر قبل قوله ، وإذا حلف فلا ضمان عليه ، وإذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم يقبل قوله الا ببينة ، والا فعليه الضمان . مسألة - 64 - : إذا كاتب عبده على نجمين وأخذ به رهنا صح الرهن ، لقوله تعالى « فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ » ولم يفرق ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يصح .
هامش
( 1 ) خ : أي لا يملكه المرتهن . ( 2 ) خ : الخراج بالضمان وخراجه للراهن بلا خلاف فوجب .