نيته الأولى وإتمام صلاته .
( مسألة 256 ) : إذا دخل في صلاة معينة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة
أخرى غفلة واشتباها صحت صلاته على ما نواه أولا ، ولافرق في ذلك بين
أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها . مثلا : إذا شرع في
فريضة الفجر ، ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك ، أو أنه التفت إلى ذلك
بعد الفراغ وعدل إلى الفريضة : صحت صلاته .
( مسألة 257 ) : إذا شك في النية وهو في الصلاة ، فإن علم بنيته فعلا ،
وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شك في نية صلاة الفجر
حال الركوع ، مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر . وأما إذا لم
يعلم بنيته حتى فعلا ، فلابد له من إعادة الصلاة .
تكبيرة الاحرام
( 2 ) تكبيرة الاحرام ، وهي أيضا من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها
عمدا وسهوا . والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا ولكن الأظهر
خلافه .
( مسألة 258 ) : الواجب في التكبيرة أن يقول : ( الله أكبر ) والأحوط
أداؤها على هيئتها ، فلا يوصلها بجملة أخرى قبلها لئلا تدرج همزتها ، بل
الأحوط أن يقتصر على هيئتها ، ولا يقول الله أكبر من أن يوصف ، أو من
كل شئ كما أن الأحوط عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة .