القبلة .
( مسألة 117 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، حتى إذا كان شعرا ، أو
سنا ، أو ظفرا ، على الأحوط .
( مسألة 118 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه ، ولو بتأخيره لخوف
فساده ، أو غير ذلك : يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ،
ويشد برجله ما يثقله من حجر أو حديد ، ثم يلقى في البحر ، وكذلك الحال في
ميت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره ، ويحرقه ، أو يمثل به .
( مسألة 119 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته
كالبالوعة ، والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز
دفن الكافر في مقبرة المسلمين .
( مسألة 120 ) : يعتبر في موضع الدفن الإباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان
مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة ، كالمدارس والحسينيات ونحو هما .
( مسألة 121 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه : وجب نبش
قبره ، وإخراجه ، ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه .
( مسألة 122 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط وجب إخراجه
مع القدرة ، لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانيا .
( مسألة 123 ) : لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه ، نعم يجوز
ذلك للنقل إلى المشاهد المشرفة ، ونحو ذلك من الغايات الراجحة شرعا ،
المسائل المنتخبة — صفحة 47
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٧