على الوالد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين ، وإن كان
مستغرقا للتركة غير الحبوة لا شئ على المحبو لتعلق الدين بغيره الحبوة .
( مسألة 1341 ) : يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث
كذلك ، فلا يرث الكافر من المسلم ، وإن ورث المسلم الكافر ، وكذلك يعتبر
فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما ، وأما إذا قتله خطأ ، كما إذا رمى
بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها فيرث منه ، إلا أن ارثه من
الدية محل نظر بل الأظهر انه لا يرث منها .
( مسألة 1342 ) : الحمل يرث إذا انفصل حيا ، وعليه فما دام حملا إن علم
بوحدته يفرض له نصيب الذكر ، ويقسم باقي التركة على سائر الورثة ، وإن
احتمل تعدد الحمل ورضي الورثة بافراز سهم ولدين ذكرين فهو ، وإن لم
يرضوا بذلك أفرز سهم ولد ذكر واحد ، ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ سهم
الحمل الزائد ، وامكان أخذه له ، ولو بعد التقسيم على تقدير وجوده
وولادته حيا .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
المسائل المنتخبة — صفحة 377
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٧٧