لهؤلاء المتقربين بالأم ويقسم ما بينهم بالسوية ، والباقي للمنقرب بالأب
يقسم بينهم بالتفاضل ، وإذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذريتهم : مع رعاية
الأقرب فالأقرب .
ارث الزوج والزوجة
( مسألة 1333 ) : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد ، وله ربع
التركة إذا كان لها ولد ، ولو من غيره وباقي التركة يقسم على سائر الورثة ،
وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد ، ولها الثمن إذا
كان له ولد ، ولو من غيرها . والباقي يعطى لسائر الورثة ، غير أن الزوجة لها
حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا ، ولا نصيب
لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها ، وهي الأراضي بصورة عامة . كأرض الدار
والمزرعة ، وما فيها من مجرى القنوات . وبعض الأموال لا ترث منها عينا ،
ولكنها ترث منها قيمة . بمعنى أنها لا حق لها - في نفس المال ، وإنما لها نصيب
من قيمته وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها ، فإن
للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال ، وأما غير تلك الأموال من أقسام
التركة فترث منه الزوجة . كما يرث سائر الورثة .
( مسألة 1334 ) : لا بد لساير الورثة لكي يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة
البناء والأشجار ونحوها - مما للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه . أن يقوموا
البناء والشجر بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة مدى بقائه ويعطى
أرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس .