وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم .
( مسألة 1188 ) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر
وحلال بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر .
حكم الصيد بالكلب
( مسألة 1189 ) : إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم
فالحكم بطهارته وحليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة :
( 1 ) أن يكون الكلب معلما ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه
صاحبه به ، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ، والأظهر اعتبار أن
تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه ، ولا
بأس بأكله منه أحيانا ، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد .
( 2 ) أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد فلا يكفي استرساله
بنفسه من دون ارسال ، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه
بعد الاسترسال ، حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على
الأحوط .
( 3 ) أن يكون المرسل مسلما أو كتابيا مع احراز ساير الشرائط فإذا
أرسله كافر غير كتابي ومنه من يعلن ببغض آل الرسول ( ص ) لم يحل الصيد ،
ولا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزا .
( 4 ) التسمية عند ارساله ، أو بعده قبل الإصابة فلو تركها متعمدا حرم
الصيد ولا بأس بتركها نسيانا .