( الرابع ) : أن يذبح ما رباه بيده من النعم .
أحكام الصيد بالسلاح
( مسألة 1181 ) : يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد
بالسلاح أمور : ( منها ) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها
من الأسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم مما يشاك بحده ويخرج جسد
الحيوان ، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من
الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته . وإذا
اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل
أكله وهو طاهر . و ( منها ) أن يكون الصائد ، مسلما ، أو كتابيا مع احراز
التسمية ، ولا بأس بصيد الصبي المسلم المميز ، ولا يحل صيد الكافر غير
الكتابي ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام و ( منها ) قصد
الاصطياد ، فلو رمى هدفا فأصاب حيوانا فقتله لم يحل و ( منها ) التسمية عند
استعمال السلاح في الاصطياد أو بعده قبل الإصابة فلو أخل بها متعمدا لم
يحل صيده ، ولا بأس بالاخلال بها نسيانا و ( منها ) أن يدركه ميتا ، أو إذ
أدركه وهو حي لم يكن الوقت متسعا لتذكيته ، فلو أدركه حيا وكان الوقت
متسعا لذبحه ، ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله .
( مسألة 1182 ) : لو اصطاد اثنان صيدا واحدا ، أحدهما مسلم أو كتابي
دون الآخر ، أو سمي أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله .