( مسألة 1183 ) : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله ،
فلو شاركها شئ آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد
الموت إلى كلا الامرين لم يحل ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت
إلى الرمي بخوصه .
( مسألة 1184 ) : لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة فلو اصطاد حيوانا
بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة ،
أو الكلب ، ولكن الصائد ارتكب معصية ، ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو
الآلة إلى صاحبه .
( مسألة 1185 ) : لو قسم حيوانا بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد
قطعتين ولم يدركه حيا ، أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه فمع
اجتماع شرائط التذكية ( المتقدمة في المسألة 1181 ) تحل كلتا القطعتين . وأما
إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة
محرمة ، والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على
النهج المقرر شرعا .
( مسألة 1186 ) : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما
مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة ، وأما القطعة التي
فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت
لتذكيته وذبحه مع الشرائط المعتبرة وإلا حرمت هي أيضا .
( مسألة 1187 ) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا
المسائل المنتخبة — صفحة 331
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٣١