1189 ) فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام .
( مسألة 1194 ) : لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع
الحيوانات كالعقاب ، والصقر ، والباشق ، والنمر وغيرها . نعم إذا أدرك
الصائد الصيد وهو حي ، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله .
صيد السمك والجراد
( مسألة 1195 ) : لو أخذ من الماء ماله فلس من الأسماك الحية ومات
خارج الماء حل أكله وهو طاهر ، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن
يحرم أكله . وأما مالا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا .
( مسألة 1196 ) : لو وثبت السمكة خارج الماء ، أو نبذتها الأمواج إلى
الساحل ، أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت .
( مسألة 1197 ) : لا يعتبر في صائد السمك الإسلام ، ولا يشترط في
تذكيته التسمية ، فلو أخذه الكافر حل لحمه .
( مسألة 1198 ) : السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن
لم يعلم أنها أخذت من الماء حية ، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل ، وإن أخبر
بتذكيتها ، إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج
الماء حية .
( مسألة 1199 ) : يجوز بلع السمكة حية ، والأولى : الاجتناب عنه .