( 5 ) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب
آخر كخنقه أو إتعابه في العدو ، أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل .
( 6 ) أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته ، أو إذا أدركه حيا
أن لا يتسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه
حتى مات لم يحل .
( مسألة 1190 ) : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع
لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل
تذكيته حل . وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده
السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل ولا
بأس باغرائه الكلب حينئذ ليقتله .
( مسألة 1191 ) : لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا
فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة " في المسألة
1189 " حل الصيد ، وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل .
( مسألة 1192 ) : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان كالغزال وصاد
الكلب حيوانا آخر فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد
حيوان فصاده مع حيوان آخر .
( مسألة 1193 ) : لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ،
وكان أحدهم كافرا ، غير كتابي أو لم يسم متعمدا حرم صيده ، وكذا الحال فيما
إذا تعددت الكلاب ، ولم يكن بعضها معلما ( على النحو المتقدم في المسألة
المسائل المنتخبة — صفحة 333
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٣٣