( الثاني ) : أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان . نعم إذا لم يوجد الحديد
وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي
الذبح جاز - حينئذ ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة
الحادة ونحو هما .
( الثالث ) : الاستقبال بالذبيحة - حال الذبح - بأن توجه مقاديم بدنها -
من الوجه واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة ، أو بوجهها بنفسها إليها كما
إذا وقفها مستقبل القبلة فذبحها وتحرم الذبيحة بالاخلال به متعمدا ، ولا
بأس بتركه نسيانا أو خطاءا ، أو للجهل بالاشتراط ، أو لعدم العلم بجهتها ، أو
عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها . والأحوط الأولى أن يكون الذابح
أيضا مستقبلا .
( الرابع ) : التسمية ، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح ، أو حينما
يضع السكين على مذبحها ، ويكفي في التسمية أن يقول : ( بسم الله ) والأظهر
الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح . نعم
لو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة .
( الخامس ) : خروج الدم المتعارف ، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم ، أو كان
الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها .
ولا يعتبر أن يكون الذبح من المذبح ، فيجوز أن يكون من القفا ، بل يكفي
إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق .
( السادس ) : أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن
تطرف عينها أو تحرك ذنبها ، أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها
حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا .
المسائل المنتخبة — صفحة 327
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٢٧