كالسمك يحرم أكلها لكنها طاهرة .
( مسألة 1166 ) : الحيوان المحرم أكله - إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية
- لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة .
( مسألة 1167 ) : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما
ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد . وأما السباع وهي : - ما تفترس الحيوان
وتأكل اللحم - كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت أو اصطيدت
بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم
إذا اصطيدت بالكلب الصائد : أشكل الحكم بطهارتها .
( مسألة 1168 ) : الفيل ، والدب ، والقرد ، وكذلك الحشرات التي تسكن
باطن الأرض كالضب ، والفار - إذا كانت لها نفس سائلة - يحكم بنجاسة
ميتتها . نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه غير الكلب
يحكم بطهارة لحومها وجلودها .
( مسألة 1169 ) : لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو
أخرج كذلك لم يحل أكله .
كيفية الذبح
( مسألة 1170 ) : الكيفية المعتبرة في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة
تماما ، وفي كفاية شقها من قطعها إشكال . والمعروف أن قطع الأوداج لا