( مسألة 1174 ) : يكره - إبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح من
الذبيحة . وكذلك قطع نخاع الذبيحة عمدا قبل أن تموت ، والنخاع هو الخيط
الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب .
نحر الإبل
( مسألة 1175 ) : يعتبر في حلية لحم الإبل وطهارته - مضافا إلى
الشرائط الخمسة المتقدمة - أن يدخل سكينا ، أو رمحا ، أو غيرهما من
الآلات الحادة الحديدية في لبتها وهي " الموضع المنخفض الواقع بين أصل
العنق والصدر " .
( مسألة 1176 ) : يجوز نحر الإبل باركة أو ساقطة على جنبها متوجة
بمقاديم بدنها إلى القبلة . والأولى نحرها قائمة .
( مسألة 1177 ) : لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها ، أو نحر الشاة أو البقرة أو
نحو هما بدلا من ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها . نعم لو قطع الأوداج
الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل
أن تموت حل لحمها وحكم بطهارتهما .
( مسألة 1178 ) : لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه ، أو لوقوعه في
بئر . أو موضع ضيق ال يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته
هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشئ من الرمح والسكين
وغيرهما مما يجرحه ، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيه