من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه ، فلا يجوز بيعه بالزيادة في
بلد يباع فيه بالكيل والوزن ، ويجوز فيما يباع فيه بالعد بلا اشكال .
( مسألة 644 ) : لو لم يكن العوضان من جنس واحد ، جاز أخذ الزيادة
كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة .
( مسألة 645 ) : لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل
واحد . فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن . كما لا يجوز التفاضل في
بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها .
( مسألة 646 ) : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا
يجوز بيع من من أحدهما بمنين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير
نقدا بمن من الحنطة نسيئة .
( مسألة 647 ) : الظاهر جواز اخذ الربا من الكافر من غير فرق بين
الحربي والذمي ، وأيضا الظاهر أنه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما
بيع الاخر مع التفاضل ، وكذا بين الرجل وزوجته .
شرائط المتبايعين
( مسألة 648 ) : يشترط في المتبايعين ستة أمور :
( 1 ) البلوغ .
( 2 ) العقل .