( مسألة 364 ) : لا تشرع الجماعة في النوافل ، وإن وجبت بنذر وشبهه ،
ولا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة ، وأن
تكون إحداهما نافلة . وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين ،
وصلاة الغدير ، فإن الجماعة مشروعة فيها .
( مسألة 365 ) : يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم
فيها مطلقا ، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه .
( مسألة 366 ) : من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو
مأموما - وكذا يجوز لمن صلى جماعة إماما ومأمون أن يعيد صلاته إماما
ويعتبر في جواز الإعادة أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته . ويشكل
ذلك فيما إذا صليا منفردين ، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر ،
من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته .
شرائط الإمامة
تعتبر في الإمامة أمور :
( 1 ) بلوغ الإمام ، فلا يجوز الائتمام بالصبي وإن كان مميزا ، نعم لا بأس
بإمامته للصبيان تمرينا .
( 2 ) عقله ، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون ، وإن كان أدواريا نعم لا بأس
بالاقتداء به حال إفاقته .
( 3 ) إيمانه وعدالته ( وقد مر تفسيرها في المسألة 20 ) ويكفي في احرازها
حسن الظاهر . وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان وبشهادة عدلين