تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
بصرف الشك في دخول رمضان ، بل لا بد من اليقين بدخول رمضان ، وعبر عن اليقين بدخول رمضان بقوله عليه السلام ( صم للرؤية ) ثم بين أن هذا الحكم لا اختصاص له باليقين بشعبان والشك في دخول رمضان بل كذلك الحكم بالنسبة إلى اليقين برمضان والشك في دخول شوال ، فأيضا لا يجوز الخروج عن حكم رمضان بصرف الشك في دخول شوال ، ( بل لا بد ) من رفع اليد عن حكم رمضان من الرؤية أي : اليقين بدخول شوال فمعنى قوله عليه السلام ( اليقين لا يدخله الشك ) أي : حكم اليقين لا يرفعه الشك في كل مورد بل الذي يرفعه هو اليقين بخلافه ( وبهذا ) المعنى جعلها الشيخ الأعظم أظهر الروايات دلالة على الاستصحاب ( لكن ) صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ ( قدهما ) أنكرا ظهورها فيه فضلا عن أن يكون أظهر الروايات ، ببيان أن جوابه عليه السلام عن يوم الشك الذي سئل عنه وجوب الصوم ( وكذلك ) جواز الافطار أو وجوبه حكم اليقين برمضان في الأول وحكم اليقين بشوال في الثاني ( واليقين لا يدخله الشك ) يعني : الشك في رمضان كيوم الشك في الطرفين لا يدخل في حكم اليقين في الطرفين ، فلا الشك في رمضان يدخل في حكم اليقين برمضان ولا الشك في شوال يدخل في حكم اليقين بشوال بل الصوم الواجب حكم اليقين برمضان ( فلا يجوز ) في يوم يشك في دخول رمضان بعنوان أنه صوم رمضان وجواز الافطار أو وجوبه حكم اليقين بشوال ، فلا يجوز في يوم يشك بدخوله فيه . ثم إنه لا يتوهم أحد أن مراد شيخنا الأستاذ أو صاحب الكفاية ( قدس سرهما ) من قولهم ان وجوب الصوم أو وجوب الافطار حكم اليقين بكونه من رمضان في الأول واليقين بشوال في الثاني ان اليقين تمام الموضوع أو جزئه ولو على نحو الطريقية ( لان ) هذا واضح البطلان بل المراد
منتهى الأصول — صفحة 433 | حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي