تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرط ولا النجاسة مانع ( الثالث ) ان الشرط هو إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية . ( الرابع ) هو أن الشرط أو المانع هي الطهارة الواقعية في الأول والنجاسة الواقعية في الثاني ( ولكن ) الفاقدة لما هو الشرط واقعا أو الواجدة لما هو المانع واقعا يشتمل على مرتبة من المصلحة في ظرف الجهل أو الغفلة عما هو الشرط واقعا ، أو عما هو المانع واقعا يفي بما هو الغرض أو لا يمكن تدارك الباقي ؟ وشيخنا الأستاذ وكذلك أستاذنا المحقق ( قدهما ) كلاهما اختارا هذا الوجه الرابع بمعنى : ان الشارع في مقام الامتثال وإسقاط التكليف يقبل هذا الواجد لما هو المانع واقعا أو الفاقد لما هو الشرط واقعا بدلا عن الواقع ( وبعبارة أخرى ) يكون عدم وجوب الإعادة من باب التوسعة في مقام الامتثال ، بلا تصرف فيما هو متعلق التكليف ( وهذا الوجه ) ليس مختصا بالمقام بل يجري في كل مقام اكتفى الشارع بامتثال فاقد الجز أو الشرط أو الواجد للمانع ، كما في موارد ( حديث لا تعاد ) في غير الأركان مثلا ، وهذا الوجه وان كان في حد نفسه حسن وقد استحسنه جمع كثير في سائر المقامات ( بل لا مناص ) عنه في بعض الموارد ولكن تطبيق هذه الكبرى المذكورة في هذه الصحيحة - أعني قوله عليه السلام ( فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ) عليه - لا يخلو من نظر وإشكال ، لما ذكرنا في توجيه الصحيحة ان الشرط لا بد وأن يكون إما أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية أو يكون إحرازها ( فينطبق ) على الوجه الأول أو الثالث وإن كان كلاهما خلاف ظاهر أدلة اشتراط الصلاة بطهارة بدن المصلي وثوبه ( لان ) ظاهرها ان الشرط هي الطهارة الواقعية . ومنها صحيحة ثالثة لزرارة رواها في التهذيب والكافي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ( قال : قلت له من لم يدر في أربع هو أو في