شرط ولا النجاسة مانع ( الثالث ) ان الشرط هو إحراز الطهارة لا الطهارة
الواقعية .
( الرابع ) هو أن الشرط أو المانع هي الطهارة الواقعية في الأول
والنجاسة الواقعية في الثاني ( ولكن ) الفاقدة لما هو الشرط واقعا أو
الواجدة لما هو المانع واقعا يشتمل على مرتبة من المصلحة في ظرف
الجهل أو الغفلة عما هو الشرط واقعا ، أو عما هو المانع واقعا يفي
بما هو الغرض أو لا يمكن تدارك الباقي ؟ وشيخنا الأستاذ وكذلك
أستاذنا المحقق ( قدهما ) كلاهما اختارا هذا الوجه الرابع بمعنى : ان
الشارع في مقام الامتثال وإسقاط التكليف يقبل هذا الواجد لما هو
المانع واقعا أو الفاقد لما هو الشرط واقعا بدلا عن الواقع ( وبعبارة
أخرى ) يكون عدم وجوب الإعادة من باب التوسعة في مقام الامتثال ،
بلا تصرف فيما هو متعلق التكليف ( وهذا الوجه ) ليس مختصا
بالمقام بل يجري في كل مقام اكتفى الشارع بامتثال فاقد الجز أو
الشرط أو الواجد للمانع ، كما في موارد ( حديث لا تعاد ) في غير
الأركان مثلا ، وهذا الوجه وان كان في حد نفسه حسن وقد استحسنه
جمع كثير في سائر المقامات ( بل لا مناص ) عنه في بعض الموارد
ولكن تطبيق هذه الكبرى المذكورة في هذه الصحيحة - أعني قوله
عليه السلام ( فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ) عليه - لا
يخلو
من نظر وإشكال ، لما ذكرنا في توجيه الصحيحة ان الشرط لا بد وأن
يكون إما أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية أو يكون إحرازها
( فينطبق ) على الوجه الأول أو الثالث وإن كان كلاهما خلاف ظاهر
أدلة اشتراط الصلاة بطهارة بدن المصلي وثوبه ( لان ) ظاهرها ان
الشرط هي الطهارة الواقعية .
ومنها صحيحة ثالثة لزرارة
رواها في التهذيب والكافي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام
( قال : قلت له من لم يدر في أربع هو أو في
منتهى الأصول — صفحة 426
مساهمون: حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي
ص٤٢٦