تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

انتهى ( 1 ) . وعدّه ( 2 ) المفيد من فقهاء الأصحاب كما مرّ في زياد بن المنذر ( 3 ) وتروي ( 4 ) عنه الأجلَّة وفي ذلك بعد قول جش « يرويها جماعة » شهادة واضحة على الاعتماد عليه والظاهر أنّ تضعيف ظم لرميه بالغلو ، وفيه ما مرّ مراراً ، مضافاً إلى أنّ ظاهر أخباره عدمه كما هو ظاهر جش وغيره ، ( وجش أضبط من الشيخ ، مع أنّ الشيخ وأنّ ضعّفه في ظم إلَّا أنّه قال في ضا : يرمى بالغلو ، من دون تضعيف ولم يقل أيضاً غال ، فالظاهر توقّفه في ذلك ورجوعه عن تضعيفه ولذا لم يشر إلى ذلك في ست أصلًا ، مع أنّه ( رحمه الله ) هو الَّذي عمل بروايته المنفردة المخالفة للقواعد كما فعل في شراء الدين ( 5 ) ، وغيره من المشايخ وافقه ( 6 ) ، ولما ذكر اقتصر صه ، ود ( 7 ) على

هامش
( 1 ) من بداية كلام التعليقة إلى هنا لم يرد في نسخة « م » .
( 2 ) في نسخة « م » : عدّه .
( 3 ) الرسالة العدديّة : 25 31 ، ضمن سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد : 9 .
( 4 ) في نسخة « م » تروي .
( 5 ) ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) في التهذيب 6 : 189 / 401 و 191 / 410 روايتين منفردتين عنه تفيد جواز بيع الدين بأقل منه وأنّه لا يلزم المدين دفع أكثر ممّا دفعه المشتري لصاحب الدين ، وأفتى بمضمونها في كتابه النهاية : 311 في باب بيع الدين ، وذكر ابن إدريس في السرائر : 2 / 43 في باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميت ردا على ما تمسّك به الشيخ : فهل يحلّ لمحصّل وعامل بالأدلَّة أن يرجع في ديانته إلى العمل بهذين الخبرين وفيهما ما فيهما من الاضطراب وأصلهما وراويهما واحد وهو محمّد بن الفضيل ، وأخبار الآحاد عندنا لا يعمل عليها ولا يرجع في الأدلَّة إليها .
( 6 ) فممّن وافق الشيخ على ذلك الشهيد في اللمعة : 4 / 21 ، وابن البراج كما ذكره العلَّامة في المختلف : 5 / 371 .
( 7 ) رجال ابن داود : 275 / 477 ، وذكره في قسم الممدوحين : 181 / 1481 قائلًا : محمّد بن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي الرقّي أبو جعفر الأزرق ق م ضا جخ جش .