تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

الموسوي ، عن ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عنه ( 1 ) . ثمّ في صه بعد نقل التوثيق عن الشيخ والحجب المذكور عن جش : وهذا القول من جش لا يقتضي الطعن ، لعدم العلم بتعديل الراوي للجفاء . وروى كش أنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام حجبه عنه ، وفي طريقه محمّد ابن عيسى ، وفيه قول مع أنّ الحجب لا يستلزم الجرح ، لعدم العلم بالسرّ فيه ، انتهى . وفي ق : ابن عبد اللَّه السجستاني مولى الأزد ( 2 ) . وما في كش مرّ في حذيفة بن منصور ( 3 ) ، وظاهره أنّ الحجب لفعل قبيح عظيم ، فليتأمّل فيه . وفيه أيضا : محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : قلت لحريز يوما : يا أبا عبد اللَّه كم يجزئك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة ؟ فقال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومأ بالسبّابة والوسطى والثالثة . وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا ( 4 ) . وفيه أيضا : محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : لم يسمع حريز بن عبد اللَّه عن ( 5 ) أبي عبد اللَّه عليه السلام إلَّا حديثا أو حديثين ، وكذلك عبد اللَّه بن مسكان إلَّا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ( 6 ) ، انتهى .

هامش
( 1 ) الفهرست : 62 / 249 .
( 2 ) رجال الشيخ : 181 / 275 ، وفيه : أزد .
( 3 ) رجال الكشّي : 336 / 615 ، وفيه أنّ الفضل البقباق طلب الأذن له مرتين من أبي عبد اللَّه عليه السلام بالدخول فلم يأذن له .
( 4 ) رجال الكشّي : 336 / 616 .
( 5 ) في المصدر : من .
( 6 ) رجال الكشّي : 382 / 716 .