پرش به محتوای اصلی

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحه 347

پدیدآورندگان:

ص۳۴۷
الأمر الرابع في تقسيمات الواجب منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط : والاطلاق والاشتراط وصفان إضافيان كالاطلاق والتقييد في باب المطلق والمقيد ، فكل قيد يلاحظ ويقاس بالنسبة إلى الواجب ، فإما أن يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أولا ، فيمكن أن يكون الواجب مطلقا من جهة وبالنسبة إلى قيد ، ومشروطا من أخرى . والكلام في الواجب المشروط يتم في ضمن جهات من البحث : الجهة الأولى : في تصوير الواجب المشروط : لا إشكال في أن مقتضى القواعد العربية والتفاهم العرفي هو رجوع القيد في مثل قولنا : ( إن استطعت فحج ) إلى الهيئة ، فلا بد في رفع اليد عن الظاهر من دليل ، كامتناع الرجوع إليها ، أو لزوم الرجوع إلى المادة لبا كما نسب إلى الشيخ الأعظم ( 1 ) . والتحقيق : عدم لزوم هذا وعدم امتناع ذاك : أما الثاني فسيأتي الكلام فيه .
پاورقی
( 1 ) مطارح الانظار : 48 - 49 .