المبحث الرابع في التعبدي والتوصلي
وأن الأصل ما ذا يقتضي ؟ ويتم البحث بتقديم أمور :
الأول : في معنى التعبدية والتوصلية :
إن الواجبات بل المستحبات في الشريعة على أقسام :
أحدهما : ما يحصل الغرض بها كيف ما تحققت ، أي يكون المطلوب
فيها نفس التحقق والوجود بأي نحو حصل ، كستر العورة ، وإنقاذ
الغريق ، والنظافة .
ثانيها : ما لا يحصل الغرض بها إلا مع قصد عناوينها من غير احتياج إلى
قصد التقرب والتعبد ، كرد السلام وكالنكاح الواجب أو
المستحب .
ثالثها : ما لا يحصل بها بصرف قصد العناوين ، بل لا بد في سقوط أمرها
من الاتيان بها متقربا إلى الله تعالى . وهذا على قسمين :
أحدهما : ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى المعبر عنه في لغة
الفرس ب ( پرستش ) كالصلاة والحج والاعتكاف .
وثانيهما : ما ليس كذلك وإن كان قربيا ، أي يعتبر فيه قصد التقرب
والطاعة ، كالزكاة والخمس بل والصوم ، فإن إتيان الزكاة - مثلا
- وإن
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 258
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٥٨