تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
المبحث الرابع في التعبدي والتوصلي وأن الأصل ما ذا يقتضي ؟ ويتم البحث بتقديم أمور : الأول : في معنى التعبدية والتوصلية : إن الواجبات بل المستحبات في الشريعة على أقسام : أحدهما : ما يحصل الغرض بها كيف ما تحققت ، أي يكون المطلوب فيها نفس التحقق والوجود بأي نحو حصل ، كستر العورة ، وإنقاذ الغريق ، والنظافة . ثانيها : ما لا يحصل الغرض بها إلا مع قصد عناوينها من غير احتياج إلى قصد التقرب والتعبد ، كرد السلام وكالنكاح الواجب أو المستحب . ثالثها : ما لا يحصل بها بصرف قصد العناوين ، بل لا بد في سقوط أمرها من الاتيان بها متقربا إلى الله تعالى . وهذا على قسمين : أحدهما : ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى المعبر عنه في لغة الفرس ب ( پرستش ) كالصلاة والحج والاعتكاف . وثانيهما : ما ليس كذلك وإن كان قربيا ، أي يعتبر فيه قصد التقرب والطاعة ، كالزكاة والخمس بل والصوم ، فإن إتيان الزكاة - مثلا - وإن
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 258 | السيد الخميني