تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وإن كان المراد منه صحة تطبيق المعنى المستفاد من اللفظ ارتكازا على الافراد فيرجع إلى صحة الحمل وما بحكمه ، فلا بد من تقدم العلم بأن اللفظ بما له من المعنى قابل للانطباق على الافراد ، وهو لا يحصل إلا بالتبادر ، وكذا في عدم الاطراد . ومنها : أنه لا بد في المجاز من مصحح الادعاء ومن حسنه بعد استعمال اللفظ فيما وضع له كما تقدم في المجاز ( 1 ) ، وحسن الادعاء ومصححه لا يطردان حتى في صنف العلائق ، وأما الحقيقة فتطرد لتوقفها على مجرد الوضع ، فالأول علامة المجاز ، والثاني علامة الحقيقة ( 2 ) . وفيه : أن العلم بحسن الادعاء ومصححه ، والعلم بصحة الاستعمال مطردا ، متوقفان على فهم المعنى الموضوع له وغيره . وبالجملة : لا نرى غير التبادر علامة للوضع ، وغيرها يرجع إليه أو مسبوق به ، كما يظهر بالتأمل .
هامش
( 1 ) صفحة : 104 - 105 من هذا الجزء . ( 2 ) نهاية الأصول 1 : 36 / 37 .