وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه ، إذا اكتسى الجلد الفوقاني ،
وان كان مما لا يحل اكله والأنفخة .
( مسألة 487 ) : المشهور انه يحرم من الذبيحة القضيب والأنثيان والطحال
والفرث والدم والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد
وخرزة الدماغ والحدق ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، وان كان الأحوط والأجدر
وجوباً الاجتناب عنها ولا سيما عن الخمسة الأولى ، هذا في ذبيحة غير الطيور
وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ، ما عدا الرجيع
والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ، وهل تحرم هذه الأشياء في الطيور ؟
والجواب : ان الحرمة لا تخلو عن اشكال والاحتياط لا يترك ، والأولى
ترك أكل الكلى واُذنا القلب .
( مسألة 488 ) : تحرم الأعيان النجسة ، كالعذرة والقطعة المبانة
من الحيوان الحي ، ويحرم اكل الطين على الأظهر ، واما الاكل من تربة الحسين
( عليه السلام ) للاستشفاء بمقدار يسير فهل هو جائز ؟
والجواب : نعم انّه جائز ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار
والأشجار .
( مسألة 489 ) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضرراً يعتدّ به
عند العقلاء ومنه ( الأفيون ) ، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم
من جهة المواظبة عليه .
منهاج الصالحين — صفحة 173
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٣