المسمى في عرفنا ( ثروب ) ، ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب )
وفيها تأمل . بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه .
القسم الثاني : البهائم
( مسألة 476 ) : يؤكل من النعم الأهلية : الإبل والبقر والغنم ومن الوحشية
كبش الجبل ، والبقر والحمير ، والغزلان واليحامير والإبل والجاموس .
( مسألة 477 ) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير .
( مسألة 478 ) : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة
الا مع الاستبراء وزوال الجلل ، والأحوط مع ذلك ان تطعم الناقة بل مطلق
الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً ، والبقر عشرين ، والشاة عشرة ، والبطة خمسة
أو سبعة ، والدجاجة ثلاثة .
( مسألة 479 ) : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه ، حرم هو ونسله ،
ولو لم يشتد استبرىء سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة ، وإذا كان مستغنياً عن
الرضاع علف ويحل بعد ذلك ، ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، وفى عموم
الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 480 ) : يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ، ويحرم الأرنب
والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث .
( مسألة 481 ) : إذا وطأ انسان حيواناً محللاً أكله ومما يطلب لحمه ، حرم
منهاج الصالحين — صفحة 170
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٠