القسم الخامس : في المائع
( مسألة 490 ) : يحرم كل مسكر سواء أكان خمراً أم كان غيره كالفقاع ونحوه
حتى الجامد منه ، والدم وان كان في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره .
( مسألة 491 ) : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل
الجامدين لزم القاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحلّ الباقي ، وإذا كان المائع
غليظاً ثخيناً فهو كالجامد ، ولا تسري النجاسة إلى تمام اجزائه إذا لاقت بعضها ،
بل يختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ، ويبقى الباقي على طهارته .
( مسألة 492 ) : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما
لا يشترط فيه الطهارة ، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء .
( مسألة 493 ) : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، بل مما يؤكل لحمه أيضاً على
الأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء ، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان ،
فإنه يحل لبنه .
( مسألة 494 ) : لو اشتبه اللحم ، فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم
تشعر بالتذكية اجتنب ، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم
بحله .
( مسألة 495 ) : يجوز للانسان ان يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة
المذكورة في سورة النور وهم : الآباء والأمهات ، والاخوان والأخوات ،
والأعمام والعمّات ، والأخوال والخالات والأصدقاء والموكل المفوض اليه الأمر ،
وتلحق بهم الزوجة والولد ، فيجوز الأكل من بيوت من
منهاج الصالحين — صفحة 174
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٤