معيلا ، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل ، فإذا تزوّج أو طرأ عليه العجز
لزمه الخروج منها . والضابط أن حقّ السكنى - حدوثاً وبقاءً - تابع لكيفية وقف
الواقف بتمام شروطه ، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثاً أو بقاءً .
( مسألة 972 ) : لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميّة
من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك ، كما لا يبطل بالخروج منها
للسفر يوماً أو يومين أو أكثر ، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدّة من
الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ، كالسفر إلى الحجّ أو الزيارة ،
أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نيّة العود وبقاء رحله ومتاعه ، فلا بأس بها
ما لم تناف شرط الواقف . نعم ، لابدّ من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه ، فإن
كانت المدّة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقّه .
( مسألة 973 ) : إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل
خاصّة أو في جميع الليالي ، لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر ، ولو بات فيه
بطل حقّه .
( مسألة 974 ) : لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته ، إلاّ إذا
كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليّتها معدة لسكنى طالب واحد .
( مسألة 975 ) : الربط وهي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء
كالمدارس في جميع ما ذكر .
( مسألة 976 ) : المياه على نوعين :
أحدهما : المياه المكشوفة على سطح الأرض كالبحار والأنهار والعيون
العامرة طبيعية .
منهاج الصالحين — صفحة 345
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٤٥