مستوى الملك ، وحيث إن سببية الشراء أو الإرث أو الهبة أو غير ذلك سببية
ثانوية ، فلابد وأن تنتهي في نهاية المطاف إلى سببية الإحياء ، فلا وجه للتفصيل
بين ما إذا كان سبب علاقة الإنسان بالأرض الإحياء أو الشراء أو غيره .
( مسألة 913 ) : كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي
باد أهلها ، كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب
والأحجار والآجر وما شاكل ذلك ، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك .
( مسألة 914 ) : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على
أقسام :
1 - ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا ، وأنَّها وقف خاص أو عام أو أنها
وقف على الجهات أو على أقوام .
2 - ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر ، وعلى طائفة لم يعرف
منهم سوى الاسم خاصة .
3 - ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ، ولكن تلك الجهة غير
معلومة أنها مسجد خاص أو مدرسة خاصّة أو مشهد أو مقبرة كذلك أو غير
ذلك ، فالجهة الموقوف عليها مجهولة عيناً ووصفاً .
4 - ما علم أنّها وقف على أشخاص ولكنّهم غير معلومين بأشخاصهم
وأعيانهم ، كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريّته مع العلم بوجودهم فعلا ،
ولكنّهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم .
5 - ما علم أنها وقف على جهة معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم .
6 - ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها ، ولكن لا يدري أنه وقفها على
منهاج الصالحين — صفحة 327
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٢٧