( مسألة 759 ) : إذا كان ترك التصرّف موجباً لنقص العين ، كما لو كانا
مشتركين في طعام ، فإذا لم يأذن أحدهما في التصرّف رجع الشريك إلى الحاكم
الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ؛ ليسلم من الضرر إن أمكن ، وإلاّ
فيجوز له التصرّف فيه بمقدار حصّته .
( مسألة 760 ) : إذا كانا شريكين في دار - مثلا - فتعاسرا ، وامتنع أحدهما من
الإذن في جميع التصرفات ، بحيث أدّى ذلك إلى الضرر ، رجع الشريك إلى الحاكم
الشرعي ليأذن في التصرّف الأصلح حسب نظره إن أمكن ، وإلاّ فيجوز له
التصرف في ماله المشترك .
( مسألة 761 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة ، فإن لزم الضرر منها
لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة ، لم تجب إجابته ، وإلاّ وجبت
الإجابة ويجبر عليها لو أمتنع .
( مسألة 762 ) : إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته ، نقص ليقسم
الثمن ، فإنه تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها لو أمتنع .
( مسألة 763 ) : إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى
أجل بعينه ، لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل .
( مسألة 764 ) : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة ، وفي الاكتفاء
بمجرد التراضي وجه ، لكن الأحوط - استحباباً - خلافه .
( مسألة 765 ) : تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ، ولا تصح قسمة الوقف
في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف ، وإلاّ صحت .
( مسألة 766 ) : الشريك المأذون أمين ، لا يضمن ما في يده من المال المشترك
منهاج الصالحين — صفحة 286
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٨٦