بذل المال بإزائها من الأكل بالباطل ، وقد يكون المال المبذول بإزاء البطاقة
مضمون للباذل وله إرجاعه متى شاء بإرجاع البطاقة ، وفي مثل ذلك يكون
شراؤها لفرضين :
الأول : الحفاظ على أصل رأس ماله .
الثاني : بعرض الدخول في عميلة السحب ، وفي هذه الصورة لا مانع من
شرائها شرعاً ، حتى ولو قلنا بعدم الجواز في الصورة الاُولى كما لا يخفى ، ولكن مع
هذا فالأحوط والأولى أن لا يتعامل بها لا بيعاً ولا شراءً .
( مسألة 235 ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ
العوض في مقابله على ما تقدم .
( مسألة 236 ) : يحرم حلق اللحية على الأحوط دون العارضين ، ويحرم
أخذ الأُجرة عليه كذلك ، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة
لا تحتمل عند العقلاء ، فيجوز حينئذ .
آداب التجارة
( مسألة 237 ) : يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من
الربا ، ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة ، بل يتعين
عليه الاحتياط ، ويستحب أن يساوي بين المتبايعين ، فلا يفرق بين المماكس
وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية
كالعلم والتقوى ونحوهما ، فالظاهر أنه لا بأس به ، ويستحب أن يقيل النادم
ويشهد الشهادتين عند العقد ، ويكبر الله تعالى عنده ، ويأخذ الناقص ويعطي