فصل
في قضاء الأجزاء المنسيَّة
( مسألة 894 ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلاَّ بعد الدخول في
الركوع ، وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا
يقضي التشهُّد إذا نسيه ولم يذكره إلاَّ بعد الركوع ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا
نسي سجدةً واحدةً والتشهُّد من الركعة الأخيرة ، ولم يذكر إلاَّ بعد التسليم
والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، وأمَّا إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان
بالمنافي فاللازم تدارك المنسيِّ والإتيان بالتشهُّد والتسليم ثُمَّ الإتيان بسجدتي
السهو للسلام الزائد ، ولا يقضي غير السجدة والتشهُّد من الأجزاء ، ويجب في
القضاء ما يجب في المقضيِّ من جزء وشرط كما يجب فيه نيَّة البدليَّة ، ولا يجوز
الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد الصلاة ، كما لا يجوز الفصل بين
قضاء السجدة والتشهُّد .
( مسألة 895 ) : إذا شكَّ في فعل بنى على العدم ، إلاَّ أن يكون الشكُّ بعد
الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وإذا شكَّ في موجبه بنى على العدم .
فصل
في سجود السهو
( مسألة 896 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللشكِّ بين الأربع
والخمس وللشكِّ بين الثلاث والأربع شريطة أن يذهب وهمه إلى الأربع ،
ولنسيان التشهُّد وللقيام في موضع الجلوس ، كما إذا غفل المصلِّي عن جلوس
منهاج الصالحين — صفحة 351
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٥١